العلامة الحلي
48
مختلف الشيعة
معه ، والتالي باطل ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم ( 1 ) ، ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك . الفصل الرابع في صلاة الجماعة مسألة : قال الشيخ : الظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان والإقامة ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك من الفضل ( 2 ) دون الوجوب ( 3 ) . والأقرب عندي الاستحباب . لنا : الأصل براءة الذمة ، وقد سبق البحث في هذه المسألة . ونقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة ، ولكن لا تنعقد إلا بهما ( 4 ) . مسألة : قال ابن إدريس : لو صلى اثنان جماعة وقف المأموم على جانب الإمام الأيمن ، ولا بد من تقدم ( 5 ) الإمام عنه بقليل ( 6 ) . أما الحكم الأول فصحيح على جهة الاستحباب ، وأما لزوم تقدم الإمام بقليل فهو ممنوع . لنا : الأصل براءة الذمة .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 301 ح 917 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ج 5 ص 480 . ( 2 ) ن : إن ذلك للفضل . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 152 . ( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 140 . وليس فيه " عن بعض أصحابنا " . ( 5 ) ق وم ( 1 ) : تقديم . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 277 .